Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 78

المادة 78 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 78

يعاقب بالسجن من اسبوع الى شهر وبغرامة من عشر ليرات الى ماية ليرة كل من يعطي تصريحا كاذبا عن قيمة تتجاوز القيمة الحقيقية التي تحتوي عليها الرسالة او العلبة المؤمنة, ويفقد المرسل كل حق له بالتعويض.

لا يعتبر تصريحا كاذبا, التصريح عن قيمة هي دون القيمة الحقيقية.

المادة 78 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/78/