Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 92

المادة 92 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 92

يمكن, في النظام الداخلي, قبول الطرود البريدية من اي نوع كانت محولا عليها بقيمة لا تزيد على مبلغ الحد الاقصى المعين للحوالات البريدية. اما في النظام الخارجي فتقبل الطرود المحول عليها بقيمة الى البلدان المعقود بينها وبين لبنان اتفاقات خاصة بهذا الشأن.

المادة 92 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/92/