Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 95

المادة 95 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 95

يمنع ايضا ان يرسل ضمن الطرود:

1- اي مستند له "صفة التراسل الحالي والشخصي" ويسمح بوضع الوثائق الخاصة بالبضاعة المنقولة شرط ان لا تكون مقفلة. يمكن تسليم مواد المراسلات موضوع المخالفة الى صاحب العلاقة مقابل دفعه اربعة اضعاف اجرة التخليص المتوجبة عليها حسب فئاتها.

2 - قطع النقود والاوراق المصرفية والنقدية والقيم التي تدفع لحاملها والمعادن الثمينة والاحجار الكريمة والمصوغات الا اذا كان الطرد مؤمنا.

المادة 95 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/95/