المادة 96
يحظر على مرسلي الطرود المؤمنة ان يصرحوا عنها بقيمة تزيد على قيمة محتوياتها.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 96 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحظر على مرسلي الطرود المؤمنة ان يصرحوا عنها بقيمة تزيد على قيمة محتوياتها.
المادة 96 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/96/