Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

تحدد بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف الاشغال الواجب اجراؤها, ويبلغ هذا القرار الى اصحاب العلاقة ويمكن ان تبتدىء الاشغال بعد خمسة ايام من تبليغ هذا القرار ويجب تجديد التبليغ اذا لم يبدأ بالاشغال بعد الخمسة عشر يوما المبينة في التبليغ الاول.

اما الاشغال المتعلقة بصيانة الخطوط فلا تخضع للمهل المذكورة اعلاه.

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258025/article/12/