Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 20

المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 20

يعاقب وفقا لاحكام المواد 595 الى 600 من قانون العقوبات كل من ارتكب عملا من الاعمال المبينة فيها. ويتحمل المخالفون قيمة الاضرار المادية اللاحقة بالاسلاك والاجهزة وتوابعها.

المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258025/article/20/