المادة 22
ان تقدير الاضرار من قبل ادارة الهاتف غير قابل للطعن.
مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ان تقدير الاضرار من قبل ادارة الهاتف غير قابل للطعن.
المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258025/article/22/