Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5613 05/09/1994

تكليف هيئة ادارة واستثمار منشآت تجهيزات شركة راديو اوريان السابقة (اوجيرو) اعمال صيانة لحساب وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مع توابعها

مرسوم رقم 5613 تاريخ 05/09/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5613
التاريخ
05/09/1994
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5613 تاريخ 05/09/1994
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

كلفت هيئة ادارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو اوريان السابقة (اوجيرو) بأعمال الصيانة للمنشآت والتجهيزات العائدة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وذلك لحساب المديرية العامة للاستثمار والصيانة, وتخول اتخاذ الاجراءات اللازمة لهذه الغاية. كما يمكن بمرسوم بناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تكليف الهيئة بمهام اخرى.

المادة 2

تحدد الاعمال المشار اليها في المادة الاولى اعلاه, بموجب اتفاقيات تعقد بين الوزارة والهيئة المذكورة.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره,

بعبدا في 5 ايلول 1994

الامضاء: الياس الهراوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1994