Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 377 تاريخ 15/09/1989 لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من مرسوم رقم 377 تاريخ 15/09/1989. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

تؤجر الاتصالات السلكية واللاسلكية لمدة اقلها ثلاثة اشهر وعلى اساس 24 ساعة عمل في اليوم يحدد الايجار تلقائيا شهرا فشهرا ما لم يطلب احد الفريقين فسخه خطيا قبل شهر على الاقل من انتهاء مدة العقد.

ويمكن في ظروف خاصة يعود تقديرها للادارة تاجير الاتصالات لمدة تقل عن الثلاثة اشهر وعن 24 ساعة عمل في اليوم تحدد ظروف وشروط هذا النوع من التأجير بقرار يصدر عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

المادة 30 من مرسوم رقم 377 تاريخ 15/09/1989 https://lebaneselegislation.com/decree/258033/article/30/