Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 377 تاريخ 15/09/1989 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 377 تاريخ 15/09/1989. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

يحق للادارة في اي وقت تشاء ودون سابق انذار الغاء التراخيص المعطاة باستعمال واستثمار محطات لاسلكية خصوصية دون ان يترتب عليها دفع اي تعويض كما يحظر استعمال واستثمار محطات لتأمين خدمات تعتبرها الادارة من اختصاصها تحت طائلة الملاحقة القانونية ( المادة 289) من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/06/1959 غير انه مع مراعاة احكام المادة 237 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/06/1959 ويمكن للادارة في حالات استثنائية يتعذر عليها تأمين اتصالات مطلوبة من قبل الغير النظر بمنح الترخيص باستعمال واستثمار محطات لاسلكية تفي بالمطلوب.

المادة 4 من مرسوم رقم 377 تاريخ 15/09/1989 https://lebaneselegislation.com/decree/258033/article/4/