المادة 49
تستوفى الادارة عن كل سجل ممهور بخاتمها (المادة 22 من هذا المرسوم) رسما قدره /10000/ ل ل وذلك عند اعطاء الترخيص للمرة الاولى في حال ضياع السجل او استفقاده يمكن للادارة ختم سجل اخر جديد مقابل دفع الرسم ذاته.
مرسوم رقم 377 تاريخ 15/09/1989 لا إلغاء مسجل
المادة 49 من مرسوم رقم 377 تاريخ 15/09/1989. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تستوفى الادارة عن كل سجل ممهور بخاتمها (المادة 22 من هذا المرسوم) رسما قدره /10000/ ل ل وذلك عند اعطاء الترخيص للمرة الاولى في حال ضياع السجل او استفقاده يمكن للادارة ختم سجل اخر جديد مقابل دفع الرسم ذاته.
المادة 49 من مرسوم رقم 377 تاريخ 15/09/1989 https://lebaneselegislation.com/decree/258033/article/49/