المادة 2
مادة 2: يحدد وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بقرار منه موعدي فتح الثانويتين المشار اليهما كما يحدد السنوات المنهجية لهما.
مرسوم رقم 5059 تاريخ 28/07/1988 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 5059 تاريخ 28/07/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يحدد وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بقرار منه موعدي فتح الثانويتين المشار اليهما كما يحدد السنوات المنهجية لهما.
المادة 2 من مرسوم رقم 5059 تاريخ 28/07/1988 https://lebaneselegislation.com/decree/258133/article/2/