المادة 1
مادة 1: تنشأ المدرستان الثانويتان الرسميتان الاتيتان في المركزين المبينين ادناه: محافظة جبل لبنان: عمشيت. محافظة لبنان الجنوبي: عنقون.
مرسوم رقم 5059 28/07/1988
مرسوم رقم 5059 تاريخ 28/07/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
وبالنظر لتعذر انعقاد مجلس الوزراء في الوقت الحاضر,
مادة 1: تنشأ المدرستان الثانويتان الرسميتان الاتيتان في المركزين المبينين ادناه: محافظة جبل لبنان: عمشيت. محافظة لبنان الجنوبي: عنقون.
مادة 2: يحدد وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بقرار منه موعدي فتح الثانويتين المشار اليهما كما يحدد السنوات المنهجية لهما.
مادة 3: تعرض وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة هذا الموضوع على مجلس الوزراء في اول جلسة يعقدها.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 28 تموز 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم
نصوص ذات صلة