المادة 2
مادة 2: يحدد وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة بقرار منه موعد فتح الثانويات المشار اليها في المادة الاولى كما يحدد السنوات المنهجية لكل منها.
مرسوم رقم 5165 تاريخ 24/05/1994 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 5165 تاريخ 24/05/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يحدد وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة بقرار منه موعد فتح الثانويات المشار اليها في المادة الاولى كما يحدد السنوات المنهجية لكل منها.
المادة 2 من مرسوم رقم 5165 تاريخ 24/05/1994 https://lebaneselegislation.com/decree/258136/article/2/