المادة 2
مادة 2: يحدد وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة بقرار منه موعد فتح الثانويتين المذكورتين في المادة الاولى كما يحدد السنوات المنهجية في كل منهما.
مرسوم رقم 6175 تاريخ 23/12/1994 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 6175 تاريخ 23/12/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يحدد وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة بقرار منه موعد فتح الثانويتين المذكورتين في المادة الاولى كما يحدد السنوات المنهجية في كل منهما.
المادة 2 من مرسوم رقم 6175 تاريخ 23/12/1994 https://lebaneselegislation.com/decree/258137/article/2/