Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6175 23/12/1994

انشاء مدرستين ثانويتين رسميتين

مرسوم رقم 6175 تاريخ 23/12/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6175
التاريخ
23/12/1994
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6175 تاريخ 23/12/1994
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ مدرستان ثانويتان رسميتان: - الاولى في مجدل عنجر (محافظة البقاع), - الثانية في قرطبا (محافظة جبل لبنان).

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة بقرار منه موعد فتح الثانويتين المذكورتين في المادة الاولى كما يحدد السنوات المنهجية في كل منهما.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. توقيع بعبدا في 23 كانون الاول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: مخايل الضاهر وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1994