المادة 2
مادة 2: يحدد وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة بقرار منه موعد فتح الثانوية المذكورة في المادة الاولى اعلاه كما يحدد السنوات المنهجية فيها.
مرسوم رقم 7362 تاريخ 06/10/1995 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 7362 تاريخ 06/10/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يحدد وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة بقرار منه موعد فتح الثانوية المذكورة في المادة الاولى اعلاه كما يحدد السنوات المنهجية فيها.
المادة 2 من مرسوم رقم 7362 تاريخ 06/10/1995 https://lebaneselegislation.com/decree/258138/article/2/