المادة 1
استثناء من احكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم رقم 776 تاريخ 06/07/1983 , يكتفي للدورة الثانية من العام الدراسي 95-96 بمعدل 20/7 للراسبين في المادة او المواد التي ااشتركوا في امتحاناتها بالنسبة للبكالوريا اللبنانية.
مرسوم رقم 917 18/09/1996
مرسوم رقم 917 تاريخ 18/09/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
استثناء من احكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم رقم 776 تاريخ 06/07/1983 , يكتفي للدورة الثانية من العام الدراسي 95-96 بمعدل 20/7 للراسبين في المادة او المواد التي ااشتركوا في امتحاناتها بالنسبة للبكالوريا اللبنانية.
تجري دورة ثانية ولمرة واحدة للمرشحين الراسبين في امتحانات الشهادة المتوسطة لدورة 1996 الوحيدة الذين بلغت معدلاتهم 20/7 في المادة او المواد التي اشتركوا في امتحاناتها وللغائبين كليا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 18 ايلول 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: روبير غانم
نصوص ذات صلة