Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2233 15/02/1992

انشاء دار للمعلمين والمعلمات في كل من قضائي البترون وعاليه

مرسوم رقم 2233 تاريخ 15/02/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2233
التاريخ
15/02/1992
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2233 تاريخ 15/02/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 36 تاريخ 18/01/1955 (تنظيم وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2356 تاريخ 10/12/1971 (انشاء المركز التربوي للبحوث والانماء),

بناء على المرسوم رقم 3439 تاريخ 21/06/1972 (تنظيم شؤون افراد الهيئة التعليمية في دور المعلمين والمعلمات),

وبعد استطلاع رأي المركز التربوي للبحوث والانماء,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته النعقدة بتاريخ 18/12/1991,

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

تنشأ دار للمعلمين والمعلمات في كل من قضائي البترون وعاليه.

المادة 2

يحدد مكان وتاريخ بدء العمل في كل من الدارين المنشأتين اعلاه بقرار يصدره وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

توقيع بيروت في 15 شباط سنة 1992

الامضاء: الياس الهراوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1992