Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7125 30/01/1974

تحويل امتياز كهرباء انطلياس السابق الى مصلحة كهرباء لبنان

مرسوم رقم 7125 تاريخ 30/01/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7125
التاريخ
30/01/1974
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7125 تاريخ 30/01/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يحول امتياز كهرباء انطلياس السابق المسترد في نهاية مدته عملا باحكام المادة 22 من دفتر شروط الامتياز المذكور الى مصلحة كهرباء لبنان ابتداء من اول شباط 1974 تدير المصلحة المذكورة الامتياز السابق وتستثمره وفقا لقوانينها وانظمتها المرعية الاجراء.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1974