Read this page in English
النص الكامل

مرسوم نافذ حكما تاريخ 26/12/2006 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم نافذ حكما تاريخ 26/12/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: تحدد العقود، المنوه عنها في المادتين الأولى والثانية أعلاه، الشروط والالتزامات المترتبة على كل من الطرفين دون أن تلزم وزارة الصحة العامة بتسديد أي مبلغ مالي مباشر، وتكتفي بتقديم الدعم التقني واللوجستي والأدوية المتوفرة لدى الوزارة والمخصصة لبرامج الرعاية الصحية الأولية. يستثنى من هذه المادة الخدمات الاستشفائية التي تقدمها المراكز المجهزة لذلك كالولادات والعناية المتعلقة بها، والتي يمكن تمويلها من الاعتماد المخصص للاستشفاء في موازنة وزارة الصحة العامة.

المادة 3 من مرسوم نافذ حكما تاريخ 26/12/2006 https://lebaneselegislation.com/decree/258398/article/3/