Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3062 تاريخ 12/03/2016 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 3062 تاريخ 12/03/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 24/03/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

المادة الثانية: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من منوازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 2 من مرسوم رقم 3062 تاريخ 12/03/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/258463/article/2/