المادة 1
المادة الاولى: يرخص لشركة شوتشيل فاكتوري ش.م.م. لأصحابها يوسف، أمين وساري العضم، بإستثمار مصنع لتعبئة خرطوش الصيد، الكائن على العقار رقم 1673 من منطقة حراجل - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان.
مرسوم رقم 3088 12/03/2016
مرسوم رقم 3088 تاريخ 12/03/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 24/03/2016. عدد المواد: 6. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة شوتشيل فاكتوري ش.م.م لأصحابها يوسف، أمين وساري العضم، المسجل برقم 17411/2013 تاريخ 23/7/2014، والمتعلق بطلب رخصة استثمار مصنع لتعبئة خرطوش الصيد، الكائن على العقار رقم 1673 من منطقة حراجل - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المادة الاولى: يرخص لشركة شوتشيل فاكتوري ش.م.م. لأصحابها يوسف، أمين وساري العضم، بإستثمار مصنع لتعبئة خرطوش الصيد، الكائن على العقار رقم 1673 من منطقة حراجل - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان.
المادة الثانية: على الشركة المرخص لها التقيّد بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 والمرسوم
رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء والالتزام بالشروط التي تفرض ما يلي:
1 - فتح سجلات تبين الأمور التالية:
أ - كمية المواد الأولية المستوردة أو المشتراة محلياً.
ب - كمية خرطوش الصيد المنتجة أسبوعياً.
ت - كمية خرطوش الصيد المستهلكة في التجارب والاختبارات.
ث - كمية خرطوش الصيد المعطوبة أو الفاسدة، على ان توضع هذه الكمية في مستودع خاص ولا تتلف الا بحضور مندوبي وزارة الداخلية - قسم البارود والمتفجرات ووزارة الدفاع الوطني.
ج - كمية خرطوش الصيد المباعة، مع أسماء التجار المشترين المرخص لهم، ورقم وتاريخ الإجازات المعطاة لكل منهم.
ح - أسماء المسؤولين عن إدارة المصنع من الناحيتين الإدارية والفنية.
2 - مهر جميع السجلات من قبل وزارة الداخلية.
3 - الخضوع لمراقبة وزارة الدفاع الوطني فنياً ووزارة الداخلية إدارياً.
4 - التأمين على المصنع والعمال لدى إحدى شركات التأمين العاملة في لبنان.
المادة الثالثة: تسحب الإجازة فوراً عند عدم الالتزام بأحد الشروط المذكورة أعلاه، أو عند فقدان احد الشروط المنصوص عليها في المواد 6 و7 و13 و14 و15 و16 من المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، أو عند تطبيق المادة 11 منه، أو عند التثبت من مخالفة أحكام المراسيم المتخذة تنفيذا لأحكام هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة الرابعة: ان الشركة صاحبة العلاقة مسؤولة عن كل حادث أو عطل أو ضرر يقع للغير جراء العمل بهذه الإجازة.
المادة الخامسة: يعمل بهذه الإجازة لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخه.
المادة السادسة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/03/2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: أليس شبطيني وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي
نصوص ذات صلة