Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3079 تاريخ 12/03/2016 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 3079 تاريخ 12/03/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 24/03/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

المادة الاولى: أجيز لجمعية سيدات الماري الخيرية فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي، والمتوسط، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً خارجية، مختلطة، في الماري (قضاء حاصبيا) على العقار رقم /1038/ من منطقة الماري العقارية ملك السيد سليم سلمان العنز باسم «المدرسة اللبنانية العلمية».

لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكماً اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 1 من مرسوم رقم 3079 تاريخ 12/03/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/258479/article/1/