Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3120 تاريخ 17/03/2016 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 3120 تاريخ 17/03/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 24/03/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

المادة الرابعة: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4 من مرسوم رقم 3120 تاريخ 17/03/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/258540/article/4/