Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3122 تاريخ 17/03/2016 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم رقم 3122 تاريخ 17/03/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 24/03/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

المادة الثامنة: على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عائدات عن السنة الاولى وقدرها:

(78 م3 (ضرب) 365 يوم (ضرب) 600 ل.ل. = 17.082.000 ل.ل) فقط سبعة عشر مليون واثنان وثمانون الف ليرة لبنانية لا غير، اضافة الى رسم الطابع المالي خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغه مرسوم الترخيص عن العام الحالي، كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة ايام اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 8 من مرسوم رقم 3122 تاريخ 17/03/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/258541/article/8/