Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3050 تاريخ 12/03/2016 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم رقم 3050 تاريخ 12/03/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 24/03/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

يجتمع مجلس الادارة ، بدعوة من رئيسه، خارج اوقات الدوام الرسمي، في مركز الهيئة الرئيسي او في المكان الذي يحدده الرئيس، مرتين على الاقل في الشهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك، على الا يتجاوز التعويض لعدد الجلسات مقدار اربع جلسات في الشهر.

كما يجتمع المجلس بناء على طلب خطي من نصف اعضائه على الاقل، او من مفوض الحكومة، تحدد فيه الموضوعات المطلوب ادراجها على جدول الاعمال، يتوجب على الرئيس توجيه الدعوة خلال خمسة ايام من تسجيل الطلب لدى امانة سر المجلس.

يعين الرئيس موعد الجلسة ويحدد جدول الاعمال ويبلغهما الى الاعضاء وفقاً للأصول، وذلك قبل يومي عمل على الاقل من تاريخ انعقاد الجلسة.

المادة 10 من مرسوم رقم 3050 تاريخ 12/03/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/258548/article/10/