Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3050 تاريخ 12/03/2016 لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من مرسوم رقم 3050 تاريخ 12/03/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 24/03/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

ان حضور جلسات المجلس هو واجب على رئيسه وعلى كل عضو فيه، وعلى المتغيب ان يبين عذراً مبرراً غيابه، ويعتبر مستقيلاً حكماً من يتغيب منهم ثلاثة جلسات متتالية دون عذر مشروع، وعلى الرئيس ابلاغ سلطة الوصاية الامر ليصار الى الاعلان عن حصول الاستقالة الحكمية، والى تعيين بديل عمن اعتبر مستقيلاً حكماً.

المادة 14 من مرسوم رقم 3050 تاريخ 12/03/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/258548/article/14/