Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3050 تاريخ 12/03/2016 لا إلغاء مسجل

المادة 24

المادة 24 من مرسوم رقم 3050 تاريخ 12/03/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 24/03/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 24

يقدم الرئيس، بصفته مديراً عاماً للهيئة، تقريراً سنوياً الى مجلس الادارة يعرض فيه اوضاعها من النواحي كافة، وتبلغ نسخة عنه الى سلطة الوصاية في مدة لا تتجاوز نهاية شهر آذار.

على الرئيس / المدير العام ان يعرض على مجلس الادارة المعاملات الخاضعة لصلاحية المجلس في أول جلسة لاحقة يعقدها المجلس.

المادة 24 من مرسوم رقم 3050 تاريخ 12/03/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/258548/article/24/