Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3050 تاريخ 12/03/2016 لا إلغاء مسجل

المادة 31

المادة 31 من مرسوم رقم 3050 تاريخ 12/03/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 24/03/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 31

1 - على سلطة الوصاية ان تبت القرارات الخاضعة لمصادقتها خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغها هذه القرارات.

2 - تخفض المهلة الى خمسة عشر يوماً في ما يتعلق بالمصادقة على الصفقات.

3 - تعتبر القرارات الخاضعة للمصادقة والمبينة اعلاه مصدقاً عليها ضمن المهل المنصوص عنها في الفقرتين /1/ و/2/ اعلاه.

4 - اذا احتاجت سلطة الوصاية الى طلب ايضاحات خطية او مستندات بشأن المقررات للمصادقة عليها فتجدد المهلة، لمرة واحدة، لمدة لا تتجاوز عشرة ايام للصفقات وخمسة عشر يوماً لسائر المقررات وذلك ابتداء من تاريخ ورود هذه الايضاحات والمستندات اليها.

المادة 31 من مرسوم رقم 3050 تاريخ 12/03/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/258548/article/31/