Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3050 تاريخ 12/03/2016 لا إلغاء مسجل

المادة 33

المادة 33 من مرسوم رقم 3050 تاريخ 12/03/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 24/03/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 33

على وزارة المالية ان تبت بالقرارات الخاضعة للمصادقة عليها خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغها هذه القرارات، وتعتبر هذه الاخيرة نافذة حكماً بانقضاء المهلة المذكورة.

اذا احتاجت وزارة المالية الى طلب ايضاحات او مستندات بشأن القرارات الخاضعة لتصديقها فتجدد المهلة لمرة واحدة ولمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً ابتداءً من تاريخ ورود هذه الايضاحات والمستندات اليها.

المادة 33 من مرسوم رقم 3050 تاريخ 12/03/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/258548/article/33/