Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3050 تاريخ 12/03/2016 لا إلغاء مسجل

المادة 37

المادة 37 من مرسوم رقم 3050 تاريخ 12/03/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 24/03/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 37

1 - لا يجوز للهيئة، بدون الموافقة المسبقة لمجلس الوزراء، ان تتملك، او ترهن، او تتنازل بأية طريقة كانت عن اي من ممتلكاتها غير المنقولة

2 - لا يجوز للهيئة بدون الموافقة المسبقة لسلطة الوصاية:

أ - استئجار مبنى ما لغرض استعماله لمدة تزيد عن ستة اشهر، بما في ذلك اي تمديد او تجديد لعقد الايجار.

ب - إبرام عقد خدمات تتجاوز مدته الثلاث سنوات، بما في ذلك أي تمديد أو تجديد له.

المادة 37 من مرسوم رقم 3050 تاريخ 12/03/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/258548/article/37/