Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3050 تاريخ 12/03/2016 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم رقم 3050 تاريخ 12/03/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 24/03/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

يجب ان يتوافر في الرئيس، بالاضافة الى الشروط العامة المنصوص عليها اعلاه، احد الشروط الخاصة التالية:

1 - ان يكون حائزاً على اجازة جامعية على الاقل، في علوم المتاحف، او الآثار او الآداب او الفنون، على ان لا تقل خبرته عن خمس عشرة سنة في مجال اختصاصه.

2 - او ان يكون حائزاً على اجازة جامعية في احد مجالات، الثقافة، التربية، القانون، الادارة، او المال، على ان لا تقل خبرته عن خمس عشرة سنة في مجال اختصاصه.

3 - او ان تتوافر فيه الشروط الخاصة بموظفي الفئة الاولى في الادارات العامة.

المادة 8 من مرسوم رقم 3050 تاريخ 12/03/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/258548/article/8/