Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3058 تاريخ 12/03/2016 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من مرسوم رقم 3058 تاريخ 12/03/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 24/03/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

بعد الاتفاق على جميع التفاصيل المتعلقة بكيفية وطريقة تشييد البناء كما وطريقة دمج او اعادة دمج الآثار المكتشفة ضمنه، يتوجب على المالك ان يوقع لدى الكاتب العدل التعهد المنصوص عليه في المادة التاسعة من هذا المرسوم، اما في حال رفض المالك توقيع هذا التعهد، فيُمنع من البناء بسبب تعذر استحصاله حينها على موافقة المديرية العامة للآثار على البناء، وتطبق عندها احكام المواد /1/ الى /7/ والمادة /18/ من القرار 166/ل.ر.

توضع لوحة عند مدخل المبنى في مكان مرئي تتضمن معلومات علمية عن الآثار المكتشفة وتشير الى مشروع الدمج او اعادة الدمج الذي يتم تنفيذه.

المادة 7 من مرسوم رقم 3058 تاريخ 12/03/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/258552/article/7/