المادة 16
يعتبر غياب العضو مبرراً في حال قيامه بمهام تم تكليفه بها من قبل الرئيس او مجلس الادارة او لأسباب صحية مستندة الى تقرير طبي منظم وفقاً للاصول، او في حال تكليفه من قبل مجلس الوزراء او رئيس مجلس الوزراء او سلطة الوصاية.
مرسوم رقم 3061 تاريخ 12/03/2016 لا إلغاء مسجل
المادة 16 من مرسوم رقم 3061 تاريخ 12/03/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 24/03/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعتبر غياب العضو مبرراً في حال قيامه بمهام تم تكليفه بها من قبل الرئيس او مجلس الادارة او لأسباب صحية مستندة الى تقرير طبي منظم وفقاً للاصول، او في حال تكليفه من قبل مجلس الوزراء او رئيس مجلس الوزراء او سلطة الوصاية.
المادة 16 من مرسوم رقم 3061 تاريخ 12/03/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/258556/article/16/