المادة 4
لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
مرسوم رقم 3168 تاريخ 07/04/2016 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 3168 تاريخ 07/04/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 14/04/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
المادة 4 من مرسوم رقم 3168 تاريخ 07/04/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/258573/article/4/