المادة 2
يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 3173 تاريخ 07/04/2016 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 3173 تاريخ 07/04/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 14/04/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 3173 تاريخ 07/04/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/258583/article/2/