المادة 4
تتألف المديرية العامة للشباب والرياضة من:
الإدارة المركزية.
الدوائر الاقليمية في المحافظات باستثناء محافظة مدينة بيروت.
مرسوم رقم 3196 تاريخ 07/04/2016 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 3196 تاريخ 07/04/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 21/04/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تتألف المديرية العامة للشباب والرياضة من:
الإدارة المركزية.
الدوائر الاقليمية في المحافظات باستثناء محافظة مدينة بيروت.
المادة 4 من مرسوم رقم 3196 تاريخ 07/04/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/259716/article/4/