Read this page in English
النص الكامل

نظام الادارة التنفيذية لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من نظام الادارة التنفيذية. مرسوم تاريخ 08/10/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 85 تاريخ 24/10/1966. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

يمارس رئيس الدائرة الادارية الصلاحيات التي تخوله اياها انظمة التعاونية ويتولى التأشير على معاملات دائرته التي تعرض على المدير العام او ابداء ملاحظاته بشأنها وتوقيع المعاملات الداخلة ضمن اختصاصه.

- يسهر على حسن قيام الموظفين التابعين له بالمهمات الموكولة اليهم ويفتش الاقسام التابعة له مرة في الشهر على الاقل ويسهر على حسن علاقة الموظفين باصحاب المصالح.

- يكون مسؤولا عن حسن سير العمل في دائرته.

المادة 4 من نظام الادارة التنفيذية https://lebaneselegislation.com/decree/262834/article/4/