Read this page in English
النص الكامل

نظام الادارة التنفيذية لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من نظام الادارة التنفيذية. مرسوم تاريخ 08/10/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 85 تاريخ 24/10/1966. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

يمارس رئيس المصلحة المالية الصلاحيات التي تخوله اياها انظمة التعاونية ويتولى توقيع المعاملات الداخلة ضمن اختصاص المصلحة المالية باستثناء ما اوكل امر التوقيع عليه الى كل من رئيسي الدائرتين التابعين له او الى احد موظفي هاتين الدائرتين. كما يتولى التأشير على المعاملات التي تعرض على توقيع المدير العام او ابداء ملاحظات بشانها

- يسهر على حسن قيام موظفي الوحدات التابعة له بالمهمات الموكولة اليهم كما يفتش هذه الوحدات مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل

- يسهر على حسن علاقة الموظفين باصحاب المصالح

- يكون مسؤولا عن حسن سير العمل في الوحدات التابعه له

المادة 7 من نظام الادارة التنفيذية https://lebaneselegislation.com/decree/262834/article/7/