Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3379 تاريخ 05/05/2016 لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من مرسوم رقم 3379 تاريخ 05/05/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 12/05/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

يُحدد رسم الملجأ على اساس 10% من قيمة الحد الادنى للاجور في القطاع الخاص، يضاف اليه 1.5% من سعر المتر البيعي لأرض العقار المعتمد لتحديد رسم الترخيص بالبناء، عن كل متر مربع من المساحة المتوجبة للملجأ.

تحتسب المساحة المتوجبة للملجأ وفقاً للملحق رقم (1) المرفق بهذا المرسوم يضاف اليها عشرون بالمائة من هذه المساحة عن المنشآت المتممة للملجأ.

تستوفي البلدية المختصة رسم الملجأ لصالح الصندوق المستقل للدفاع المدني قبل الترخيص بالبناء.

المادة 11 من مرسوم رقم 3379 تاريخ 05/05/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/263902/article/11/