Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3566 تاريخ 26/05/2016 لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من مرسوم رقم 3566 تاريخ 26/05/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 02/06/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

التسريح:

يسرح الاجير في اي وقت كان شرط انذاره قبل شهر اذا كانت مدة خدمته الفعلية تزيد عن ستة اشهر وتقل عن ثلاث سنوات، وقبل شهرين اذا كانت تلك المدة تزيد عن الثلاث سنوات، ويتم التسريح بقرار معلل من رئيس البلدية.

المادة 30 من مرسوم رقم 3566 تاريخ 26/05/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/263980/article/30/