المادة 3
على صاحب الترخيص أن يباشر بالأشغال المرخص بها في الأملاك العمومية البحرية خلال مدة ستة اشهر ابتداءً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 3475 تاريخ 12/05/2016 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 3475 تاريخ 12/05/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 26/05/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على صاحب الترخيص أن يباشر بالأشغال المرخص بها في الأملاك العمومية البحرية خلال مدة ستة اشهر ابتداءً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 3475 تاريخ 12/05/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/264125/article/3/