Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3475 تاريخ 12/05/2016 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 3475 تاريخ 12/05/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 26/05/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

يترتب على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة رسماً سنوياً رمزياً قدره الف ليرة لبنانية خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغه مرسوم الترخيص عن العام الحالي بالاضافة الى رسم الطابع المالي، يدفع هذا الرسم ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال خمسة ايام تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 5 من مرسوم رقم 3475 تاريخ 12/05/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/264125/article/5/