المادة 2
تعتبر هذه المياه مياه للشرب أو للطاولة كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983 .
مرسوم رقم 3657 تاريخ 09/06/2016 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 3657 تاريخ 09/06/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 23/06/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعتبر هذه المياه مياه للشرب أو للطاولة كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983 .
المادة 2 من مرسوم رقم 3657 تاريخ 09/06/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/264278/article/2/