المادة 1
أبرمت مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية والإدارة الإتحادية للشؤون الخارجية في الكونفدرالية السويسرية، حول المشاورات السياسية، الموقعة في بيروت بتاريخ 13/4/2016 والمرفقة ربطاً.
مرسوم رقم 3688 22/06/2016
مرسوم رقم 3688 تاريخ 22/06/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 30/06/2016. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/1/2016،
يرسم ما يأتي:
أبرمت مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية والإدارة الإتحادية للشؤون الخارجية في الكونفدرالية السويسرية، حول المشاورات السياسية، الموقعة في بيروت بتاريخ 13/4/2016 والمرفقة ربطاً.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 حزيران 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي
نصوص ذات صلة