Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3677 تاريخ 22/06/2016 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 3677 تاريخ 22/06/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 30/06/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

تحدد تعويضات الحضور عن كل جلسة وفقاً لما يلي:

- /100.000/ ل.ل مئة الف ليرة لبنانية - للرئيس

- /75.000/ ل.ل خمس وسبعون الف ليرة لبنانية - للعضو

على أن يعتبر ثلثا هذا التعويض بمثابة نقل وانتقال، والثلث المتبقي تعويض عن اعمال اضافية.

لا يجوز ان يتجاوز التعويض الشهري عن تعويض اربع جلسات شهرياً.

لا يستحق تعويض الحضور في ما خص الموظفين الا اذا عقدت الجلسة خارج اوقات الدوام الرسمي ويمنع الجمع في الوقت ذاته بين اعمال عضوية هذه اللجنة واي اعمال اخرى يكلف بها المعنيون ويتقاضون عنها تعويضاً وفقاً للاصول.

المادة 3 من مرسوم رقم 3677 تاريخ 22/06/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/264299/article/3/