المادة 3
على صاحب الترخيص ان يباشر بالاشغال المرخص بها في الاملاك العمومية البحرية خلال مدة ستة اشهر ابتداءً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 3693 تاريخ 22/06/2016 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 3693 تاريخ 22/06/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 30/06/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على صاحب الترخيص ان يباشر بالاشغال المرخص بها في الاملاك العمومية البحرية خلال مدة ستة اشهر ابتداءً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 3693 تاريخ 22/06/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/264328/article/3/