المادة 4
يحق للمديرية العامة للنقل البري والبحري بواسطة اجهزتها وموظفيها المكلفين بصورة رسمية ان يدخلوا المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم للمراقبة واجراء التحقيقات الفنية والقانونية وفقاً للمهام الموكولة اليهم.
مرسوم رقم 3693 تاريخ 22/06/2016 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 3693 تاريخ 22/06/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 30/06/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحق للمديرية العامة للنقل البري والبحري بواسطة اجهزتها وموظفيها المكلفين بصورة رسمية ان يدخلوا المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم للمراقبة واجراء التحقيقات الفنية والقانونية وفقاً للمهام الموكولة اليهم.
المادة 4 من مرسوم رقم 3693 تاريخ 22/06/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/264328/article/4/