Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3693 تاريخ 22/06/2016 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم رقم 3693 تاريخ 22/06/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 30/06/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

يحق للدولة اللبنانية ان تلغي بموجب مرسوم هذا الترخيص دون اي تعويض، وذلك في الحالات التالية ما عدا خطأ الادارة والقوة القاهرة:

- اذا تنازل المرخص له عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة المرجع الذي صدرت عنه هذه الرخصة.

- اذا أخل المرخص له بأي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم.

- اذا لم يباشر المرخص له بالإشغال خلال المدة المحددة في المادة الثالثة من هذا المرسوم

- اذا لم يسدد المرخص له البدل السنوي الرمزي المحدد في المادة الخامسة من هذا المرسوم.

المادة 8 من مرسوم رقم 3693 تاريخ 22/06/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/264328/article/8/